الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
96
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
يساره . ( 2 ) أقول يدلّ عليه رواية عمّار بن موسى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام - في حديث - أنه سئل عمّن صلّى عليه فلما سلّم الامام فإذا الميّت مقلوب رجلاه إلى موضع رأسه قال يسوّى وتعاد الصلاة عليه وان كان قد حمل ما لم يدفن فان دفن فقد مضت الصلاة عليه ولا يصلّى عليه وهو مدفون « 1 » . * * * الثالث : أن يكون المصلّى خلفه محاذيا له لا أن يكون في أحد طرفيه الّا إذا طال صفّ المأمومين . الرابع : أن يكون الميّت حاضرا فلا تصحّ على الغائب وان كان حاضرا في البلد . ( 1 ) أقول يدلّ عليهما رواية أبى ولّاد حيث ذكر فيها الدعاء وهو ( ثمّ تقول اللّهم انّ هذا المسجى قدّامنا عبدك وابن عبدك ) « 2 » فيستفاد منها انّه لا بدّ ان يكون الميّت حاضرا ويكون قدّام الامام أو المصلّى . * * *
--> ( 1 ) الرواية 1 من الباب 19 من أبواب صلاة الجنازة من الوسائل . ( 2 ) الرواية 5 من الباب 2 من أبواب صلاة الجنازة من الوسائل .